مسلم بسنده عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط، وهي حبلى فقتلتها، وإحداهما لحيانية، قال فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها.
فقال رجل من عصبة القاتلة: أتغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل.
فقال رسول الله ﷺ: "أسجع كسجع الأعراب، وجعل عليهم الدية".
وفي حديث أبي هريرة: "فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم".
وقال النسائي: فقضى النبي ﷺ في جنينها بغرة وأن يقتل بها خرجه من حديث حمل بن مالك.
وفيها: الذكر والأنثى، فيه سواء.