Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 10, halaman 126

  1. كتاب الديات
  2. باب الغرة

مسلم بسنده عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط، وهي حبلى فقتلتها، وإحداهما لحيانية، قال فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها.

فقال رجل من عصبة القاتلة: أتغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل.

فقال رسول الله ﷺ: "أسجع كسجع الأعراب، وجعل عليهم الدية".

وفي حديث أبي هريرة: "فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم".

وقال النسائي: فقضى النبي ﷺ في جنينها بغرة وأن يقتل بها خرجه من حديث حمل بن مالك.

وفيها: الذكر والأنثى، فيه سواء.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 10، ص 126 (SanadKitab #16968, hlm. urut 4671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.