Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 10, halaman 204

  1. كتاب الجنايات باب البغي
  2. باب في شرط الإحصان الموجب للرجم

[باب في شرط إيجاب الزنا الحد]

وشرط إيجاب الزنا حده تكليف الزاني إجماعاً (١).

وقول اللخمي في النكاح الثالث، إذا شارف البلوغ ولم يحتلم.

فقال مالك مرة: يحد إذا زني بناء على ثبوت البلوغ، بالإنبات وإسلامه على المعروف.

اللخمي: وقال المغيرة في المبسوط: يحد حد البكر بكراً كان أو ثيباً، وقول مالك: لا يحد، ويرد إلى أهل دينه، ويعاقب إذا أعلنه أحسن.

قلت: لعل قول المغيرة: لأن شرط الإحصان الإسلام، وفي كلام أبي عمر ميل إلى أحد قولي الشافعي.

وقول الطحاوي: أنه يحد كما يقطع في السرقة.

[باب في شرط الإحصان الموجب للرجم]

فحد المحصن رجمه بالوطء المباح بنكاح صحيح، لا خيار فيه من بالغ مسلم من إحصان اتفاقاً (٢).

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 10، ص 204 (SanadKitab #16968, hlm. urut 4747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.