Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 10, halaman 260

  1. كتاب السرقة
  2. باب في شرط قطع السارق

أشهب: إن كان الصبي يعقل والعبد يفضح؛ فلا قطع فيهما.

وقال ابن الماجشون: لا قطع على من شرق حرا.

ابن عمر: ويقول مالك قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والحسن، والشعبي، والزهري، وقول ابن الحاجب، وقاله الفقهاء السبعة واختار اللخمي قول ابن الماجشون إلا أن يكون ذلك ببلد يخشى فيه سرقة أولادهم.

[باب في شرط قطع السارق]

ونصوص المذهب واضحة بأن شرط قطع السارق تكليفه حين سرقته.

وفيها: إن دخل حربي بأمان فسرق قطع.

اللخمي: وقال أشهب: لا قطع عليه إن سرق ولا على من سرق منه، وأن لا يقطع أبين إلا أن يبين له ذلك حين تأمينه، والقطع إن سرق منه أحسن.

وفيها: ولا يقطع الصبي إذا سرق ولا المجنون المطبق، والذي يجن ويفيق إن سرق حال إفاقته قطع، وإن أخذ في حال جنونه استؤنى به حتى يفيق ثم يقطع، وإن سرق في حال جنونه لم يقطع.

قال ابن الحاجب: فيقطع الحروالعبد والذمي والمعاهد، وإن كان المسروق لمثلها وإن لم يترافعوا.

قلت: لأن حد القطع لله فقط، لا حق فيه للمسروق منه.

[*****

تثبت بالبينة كالإقرار بها طوعا

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 10، ص 260 (SanadKitab #16968, hlm. urut 4802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.