Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 98

  1. كتاب الصيام
  2. باب في قدر كفارة العمد للفطر في رمضان

ابن عبدوس عنه: كان بعض العلماء يصومه وأراه كان يتحراه وما سمعت من ينكره.

قول ابن حبيب:" ورود الترغيب فيه" ضعيف لصحة حديث مسلم عن أبي هريرة " لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم", وإليه مال اللخمي.

الداودي: لم يبلغ مالكًا الحديث.

اللخمي: رغب في ثلاثة من كل شهر فقالت عائشة: كان ﷺ لا يعين.

وروى أبو ذر الأيام البيض الثالث عشر وتالياه.

واستحب القابسي تعجيلها من أوله وروى الشيخ كراهة تعمد صوم البيض, واستح ابن حبيب صوم أول يوم الشهر وعاشره والعشرين.

الباجي: قوله أنه صوم مالك ضعيف.

ابن رشد: روي عن مالك أنه كان يصوم الأيام البيض وكتب إلى هارون الرشيد يحضه على ذلك, وإنما كرهه في هذه الرواية لسرعة أخذ الناس بقوله فيظن الجاهل وجوبها.

ابن شعبان: أفضل النفل أول يوم من الشهر وأول كل عشر منه.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 2، ص 98 (SanadKitab #16968, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.