Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب الاعتكاف
  2. باب الجوار في الاعتكاف

روي في الموطأ التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.

زاد فيها: قال مالك أرى التاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين.

الباجي: قال عيسى عن ابن القاسم رجع مالك, وقال: هذا حديث مشرقي لا أعلمه.

الشيخ: روى ابن حبيب التمسوها في تاسعة أو سابعة أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة وفسره كما تقدم.

ابن رشد: المذهب أنها تنتقل وأغلب انتقالها في العشر الوسطى ليلتي سبع عشرة وتسع عشرة وفي العشر الأواخر في أوتارها.

وقول ابن حبيب: تتحرى جميع لياليها على كمال الشهر, بعيد.

قال: والقول برفعها غير صحيح, وعلى الصحيح.

قيل: لا تنتقل مبهمة في كل العام, وقيل: في كل الشهر, وقيل: في العشر الوسطى والأخرى, وقيل: في الأخرى, وقيل: معينة ليلة إحدى وعشرين, وقيل: ثلاث وعشرين, وقيل: سبع وعشرين, وقيل: ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين.

أبو عمر: قول مالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور تنتقل في العشر الأواخر.

قلت: فيتحصل فيها تسعة عشر قولًا.

الأول: مبهمة في كل السنة قاله ابن مسعود.

الثاني: لعياض عن ابن عمر وغيره من الصحابة مبهمة في كل الشهر.

الثالث: في العشر الوسطى والأخرى.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 2، ص 117 (SanadKitab #16968, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.