Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 140

  1. كتاب الحج
  2. باب ما ينعقد به إحرام الحج

[باب ما ينعقد به إحرام الحج]

ويعقد بالنية مع ابتداء توجه الماشي، أو استواء الراكب على راحلته:

وشرط ابن حبيب تلبيته كتكبيرة الإحرام، وفيه بالتقليد والإشعار معها قولا إسماعيل عن المذهب والأكثر عنه، وفيه بمجرد النية طرق.

المازري وابن العربي وسند: ينعقد لها.

اللخمي: كاليمين بها.

ابن بشير: المذهب لا ينعقد بها

وفيها: من قال أنا محرم يوم أكلم فلانًا فهو يوم يكلمه محرم.

فقول ابن عبد السلام عن بعض شُيوخه: لم أر لمتقدم في انعقاده بمجرد النية نصًا قصور، ولا يرتفع برفض أو إفساد إلا بتحلل خاص.

$$$$$$$:

في الحج ما قبل زمن الوقوف من أشهره؛ وهو شوال تالياه؛ وآخرها روى ابن حبيب: عشر ذي الحجة، ونقل اللخمي: وأيام الرمي، وذكره ابن شاس رواية، وروى أشهب باقيه.

الباجي: فائدته تأخير دم الإفاضة، فتوجيه اللخمي قوله فيها: "إن أفاض قرب

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 2، ص 140 (SanadKitab #16968, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.