Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 167

  1. كتاب الحج
  2. باب الرمل

[باب الرمل]

الرمل: يطلب في ثلاثة أشواط؛ أول طواف القدوم للرجال لا النساء.

التلقين: هو الخبب.

الباجي: الإسراع بالخبب، ولا يحسر عن منكبيه ولا يحركهما.

قُلتُ: سمع ابن القاسم: لا يحسر عن منكبيه فيه.

ابن رُشْد: زاد فى كتاب محمد: ولا يحركهما.

ابن رُشْد: إن انحسرا أو تحركا لشدة رمله فلا بأس.

قد قيل: الرمل: الخبيب الشديد دون الهرولة.

الباجي: وقول الجوهري "هو أن يثب في مشيه وثبًا خفيفًا يهز منكبيه لا الوثب الشديد" إن أراد قدر وثبة تحريك منكبيه بتحرك جسده لا قصد إفرادهما به فحسن.

ابن بشير: مشى فوق المشي المعتاد دون الجري، ومنعه الزحام يسقطه، ومن تركه جهلًا أو نسيانًا.

قال مرة: عليه دم، ثم رجع عنه، وقال مرة: إن قرب أعاد، ثم رجع، وبه قال ابن القاسم.

محمد عن أشهب: إن كان بمكة أعاد وإن فات فدم.

عبد الملك: لا يعيد وعليه دم.

وذكر اللخمى ثبوت الدم وسقوطه مفرعين على عدم الإعادة في القرب، وذكرهما أبو عمر مفرعين على البعد، وعزا سقوط الدم لابن القاسم، ورواية ابن وَهْب وثبوته لرواية معن.

الشَّيخ: روى ابن القاسم كابن وَهْب.

الباجي: روى ابن كنانة، وابن نافع: يرمل في الإفاضة من أحرم من مكة مكيًّا أو غيره.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 2، ص 167 (SanadKitab #16968, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.