Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 288

  1. كتاب الصيد
  2. باب المصيد

السهم المقتل قبل سقوطه في الماء، إن نفذه فيه لم يؤكل.

ولو رمى صيده في الجو أو الجبل فسقط ميتًا منفوذ المقتل؛ ففيها: أكل، وغير منفوذ.

قال ابن حارث: اختلف ففيه، فذكر قول ابن القاسم فيها: لا يؤكل.

قال: وقال أشهب: لو قال قائل يؤكل كان قولًا؛ لأن الموت من الرمية.

قال يحيى بن عمر: أنكر سحنون قول أشهب.

[باب المصيد]

المصيد: تقدم في الرسم، وناد النعم في كونه كوحش أو مقدور عليه؛ ثالثها: البقر؛ لأن لها فيه أصلًا؛ لتخريج اللخمي على الوحش لعلة العجز عنه، وعلى قول ابن حبيب في النعم يعجز عن ذكاتها بسقوطها في مهواة يطعنها حيث أمكن.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 2، ص 288 (SanadKitab #16968, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.