Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 317

  1. كتاب الذبائح
  2. باب معروض الذكاة

فإن لم يكن فلا بأس.

اللخمي: روى مختصر الوقار: استحب ذبحه؛ لأن له بالبر رعيًا, وفي إباحة خنزير الماء ومنعه وكراهته, رابعها: الوقف للصقلي مع أحد نقلي ابن بشير قائلا: لا أراه حرامًا, والباجي عن رواية ابن شعبان فيه وفي كلب الماء, وقول ابن حبيب ومالك فيها قائلا: أنتم تقولون خنزير, وربما حمله بغض من لقيناه الحرمة؛ أي أنتم أيها العرب تقولون خنزير وكل خنزير محرم.

الباجي: روى ابن شعبان كراهته, وكراهة كلب الماء رواية ابن حبيب.

أبو عمر عن الليث: لا يؤكل إنسان الماء.

وكل الطير مباح حتى جلالته:

ابن رشد: اتفاقا من العلماء.

قلت: في الكافي جماعة من المدنيين لا يجيزون سباع الطير, ولا ما أكل الجيف منها, وفي الزاهي: روى ابن أبي أويس: لا يؤكل ذو مخلب من الطير.

المازري: لعل أصحابنا يحملون النهي عنه على التنزيه, وقول ابن القاسم, وسحنون, والرواية المشهورة: عدم كراهة الخطاف, وروى علي كراهتها.

ابن بشير: وقع في الخطاف, وما في معناها الكراهة, فلعله لقلة لحمها.

قلت: لم يذكر غيرها غيره, وعلله ابن رشد بذلك مع تحرمها بمن عششت عنده؛ لأنها تعشش في البيوت.

قلت: وهذا يقتضي قصرها عليها, وفي الزاهي: كره ابن وهب أكل الهدهد والصرد.

قلت: لحديث ابن عباس: ((أنه ﷺ نهى قتل أربع من الدواب؛ النملة, والنحلة, والهدهد, والصرد)) أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح.

ابن حبيب: ذو السم منه إن خيف حرم وإلا حل.

الباجي: لا تؤكل حية ولا عقرب.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 2، ص 317 (SanadKitab #16968, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.