Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 335

  1. كتاب الأضاحي

الموطأ والجلاب عن مالك: سنة غير واجبة.

التلقين والكافي، والمعلم، والمقدمات: سنة مؤكدة.

الشيخ عن ابن حبيب: تاركها آثم.

وعزاه الصقلي والباجي لابن القاسم معه فأخذا منه مع اللخمي وجوبها.

الباجي: الأول أشهر.

المازري: وقع لأصحابنا التأثيم بترك السنن على صفة فقد ينحو إليه.

ابن حبيب: وإن كان الأظهر حمله على الوجوب.

وفيها لابن القاسم: من اشتراها وتركها حتى مضى وقت ذبحها أثم؛ فأخذ منه الصقلي، والباجي واللخمي، وابن رشد وجوبها، وقول ابن العربي: إنما أوجبها بعد الشراء يرده، وقول اللخمي: لو لم تجب قبل الشراء لم تجب بعده؛ يرد بأنه كشروع في نفل.

المازري: قال بهذا الأخذ بعض شيوخنا، وكان شيخنا يرده بقوله: لعله رآه باشترائها ملتزمًا ذبحها فأثم بترك ما التزم.

الشيخ: روى محمد: سنة واجبة؛ فأخذ منه اللخمي وجوبها، وقبل الباجي حمله القاضي على تأكد سنيتها.

ابن العربي: قال مالك في الموطأ: سنة مستحبة، وابن المواز: سنة واجبة، وروى ابن حبيب: إن وجد فقير ثمنها أو مسلفًا فليتسلف، وفي كونها أفضل من الصدقة بثمنها روايتا ابن رشد.

وفيها: الصدقة بثمنها أحب لمالك منها أو هي أحب؟

قال: قال: مالك: لا أحب تركها لمن قدر عليها.

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 2، ص 335 (SanadKitab #16968, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.