Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 352

  1. كتاب الأضاحي
  2. باب المأمور بالأضحية

الشيخ عن ابن القاسم: لا بأس بالهرمة.

أصبغ: ما لم تكن بينة الهرم،

الباجي: لا نص في المجنونة ولا تجزئ.

اللخمي: إن لازم جنونها.

الكافي: لا بأس بالثولاء إذا كانت سمينة.

قلت في الصحاح: الثول بالتحريك جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم، وتستدير في مرتعها وشاة ثولاء وتيس أثول.

اللخمي: لا تجزئ البكماء ويتقى نتن الفم، وفي كتاب محمد لا خير في يابسة الضرع، ولا بأس بيابسة بعضه.

الصقلي عن محمد: لا خير في شطور الضرع كله، وقال طاوس: إن كان أحد أطبائها يحلب أجزت.

[باب المأمور بالأضحية]

المأمور بها:

الشيخ: روي محمد لا ينبغي لحر قدر عليها تركها إلا لحاج بمنى.

قلت: لفظها ليست على حاج وإن كان من ساكن منى أبين لإيهام مفهوم الأول والصغير أو الأنثي أو المسافر كقسيمه.

وسمع القرينان الضحية في السفر كغيره إلا أن المسافر عسى به أن يشتغل، ولا يقدر على الإقامة لالتماس الضحايا.

ابن زرقون في المبسوط عن ابن أبي أويس: سقوطها عن المسافر كصلاة العيد، وفي كتاب محمد لا يضحي عن أم ولد أو ذي رق أو من في البطن أو ميت، وسمع

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 2، ص 352 (SanadKitab #16968, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.