Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 449

  1. كتاب الأيمان
  2. باب فيما يوجب الحنث في تعذر المحلوف علي فعله

يقبلها واهبها إلا بالصدقة لعدم دخولها في يمينه أو لا لأنه جهد المقدور.

ابن عبدوس عن ابن القاسم: يحنث في الخبز بالكعك لا العكس.

ابن حبيب: والخشنكان كالخبز.

اللخمي: يحنث في الخبز بالإسفنج كالكعك، علي اللغة، أو قصد التضييق لا علي العرف ولا في أحدهما بالآخر ولا بالخبز.

ابن بشير: الأقرب حنثه في الخبز بالإطرية والهريسة والكعك.

قلت: الحنث بالهريسة بعيد.

العتبي عن أصبغ: من حلف لا أكل كل يوم إلا خمس قرص، فعملتها امرأته أكبر مما كانت إن أكل أكثر من قدرها أولاً حنث.

ابن رشد: لأنه المراد لا أكثر من عددها، ولو قال: إنما نويت عددها نوي إن كان مستفتياً، ولو قيل: لا ينوي مطلقا لبعد نيته كان قولاً.

ابن سحنون عن أبيه: يحنث في: لا أكل مما تنبته الأرض بما تنبته الجبال لا العكس.

الشيخ عن ابن حبيب: يحنث في: لا أكل عسلا بعسل القصب وبطعام دخله العسل.

ابن بشير: حنثه ابن القاسم بعسل القصب، وأجري الشيخ علي قول أشهب عدمه، وفي نقل ابن عسل الرطب بدل عسل القصب.

ابن رشد: لا يحنث في الزيت مطيب بعنبر ونحوه مبيح التفاضل منه.

وفي المطيب بأشجار الأرض:

سماع ابن القاسم: ونقل ابن رشد مقيداً سماع ابن القاسم: بكونه بأشجار الأرض لا بالمسك

والعنبر.

محمد وابن حبيب: يحنث في الزيت بزيت الفجل والقرطم والكتان، ولو اختلفت عناصيرها.

ابن حبيب: وفي الخل والنبيذ بكل خل، ونبيذ، والإدام.

ابن حبيب: يحنث فيه بما هو في العرف إدام؛ منه الخل والزيت والإهالة والزيتون

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 2، ص 449 (SanadKitab #16968, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.