Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Fiqhi (Ibnu 'Arafah) · Pengarang: ابن عرفة

Baca Juz 2, halaman 489

  1. كتاب الأيمان
  2. باب فيما يوجب تعلق اليمين بالمحلوف عليه

ثم أمر بمحوها، ولم يجب.

ابن القاسم: إن نوى لا وهب لها ثوبًا ولا اشتراه لم يحنث وإلا حنث.

قلت: هو ما محي.

الشيخ عن سماع عيسى ابن القاسم والموازية في: لاكساها ولا أطعمها ففك لها ثوبًا أو طعامًا رهنًا حنث ثم وقف.

وفي العتبية: ثم رجع لحنثه إن لم تكن نية، وإن نوى الشراء لم يحنث.

وذكر محمد هذا لابن القاسم.

الشيخ عن أشهب في: لاكسا فلانة فأعطاها دنانير فاكتست ثوبًا حنث، ولا ينوي في خصوص الدنانير.

قلت: فيلزم أن يحنث بكل ما يتوصل إليه بالدنانير، وهو نقل الشيخ عن المجموعة: يحنث بهبته عرضًا أو دابة.

وفيها: وينوي في ذلك في الزوجة خوف أن تخدع.

التونسي: وكذا الأجنبي السفيه أو المخدوع.

ابن حبيب: ينوي في الزوجة لا الأجنبي قاله مالك وأصحابه.

اللخمي: يحنث في لاكساه بالدراهم، وفي العكس بالكسوة إلا أن يقوم دليل على إرادة عين ما حلف عليه.

الشيخ: سمع أشهب وهو في المجموعة لرواية ابن نافع في: لا أخدم أم ولده ولا اشتري لها خادمًا؛ فأعطاها دنانير فاشترت بها خادمًا لا يحنث.

قيل: هي لا تشتري إلا بإذنه، فإن أذن أو علم فسكت حنث.

قال: لا ولها أن تشتري.

ابن رُشد: هذا خلاف قولها: وفي لاكسا امرأته فأعطاها دراهم والمشهور في الحمل على المعنى إن لم تكن نية دون الحمل على اللفظ، والآتي على قوله بحنثه، ولا

Rujukan halaman ini: المختصر الفقهي لابن عرفة، ج 2، ص 489 (SanadKitab #16968, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.