Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 2, halaman 501

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة

١٢٧٢ - عن سَهْل بن أبي حَثْمَة ﵁ حدَّث أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقول: "إذا خَرَصْتُم فَدَعوا الثُّلُث، فإنْ لم تدَعوا الثُّلُث فدَعوا الرُّبُع".

قوله: "إذا خرصتم فجذُّوا (١) ودعوا الثلث" سقط من كتاب "المصابيح" في هذا الحديث لفظ: "فجذُّوا (١) "، وفي "كتاب أبي داود": "إذا خرصتم فجذُّوا (١) ودعوا الثلث" بالجيم، يعني: إذا قطعتم الثمار فاتركوا للمالك الثلثَ أو الربع، وبهذا قال: ولا تأخذوا من الثلث والربع الزكاة.

وفي "كتاب النسائي": "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث" بالخاء والذال المعجمتين، يعني: إذا أخذتم الزكاة فلا تأخذوا زكاة الثلث أو الربع، وبهذا قال أحمد وإسحاق.

وأما عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك: لا يترك شيئًا من الزكاة، وتأويل هذا الحديث عندهم: أن هذا الحديث إنما كان في حق يهود خيبر، فإن رسول الله ﵇ ساقاهم على أن يكون لهم نصف الثمرة، ولرسول الله ﵇ نصفُها، فأمر الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع مسلَّمًا لهم، ويقسم الباقي نصفين، نصف لهم، ونصف لرسول الله ﵇.

* * *

١٢٧٣ - وقالت عائشة ﵂: كان النبيُّ ﷺ يَبعَثُ عبدَ الله بن رَواحةَ إلى يهودَ، فَيَخْرُصُ النَّخلَ حينَ يطيبُ قبلَ أن يُؤكلَ منه.

قولها: "يبعث"؛ أي: يرسل.

قولها: "إلى يهود"؛ أي: إلى يهود خيبر.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 2، ص 501 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.