Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 2, halaman 503

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة

قولها: "ألبس أوضاحًا"؛ أي: حليًا، واحدة: (وَضَح) التي بفتح الواو والضاد.

قولها: "أكنز هو"؛ يعني: استعمال الحلي كنزٌ من الكنوز التي بشَّر الله صاحبها بالنار في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ إلى آخر الآية [التوبة: ٣٤] أم لا؟

* * *

١٢٧٨ - عن سَمُرَة بن جُندب: أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يأْمرُنا أنْ نُخرِجَ الصَّدَقةَ مِنَ الذي نُعِدُّ للبيعِ.

قوله: "نعد للبيع"؛ أي: نهيئ للتجارة.

* * *

١٢٧٩ - وروى ربيعةُ عن غيرِ واحدٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ أَقْطَعَ لبلالِ بن الحارثِ المُزَني مَعادِنَ القَبَليةِ، وهي مِنْ ناحيةِ الفُرْعِ، فتلكَ المعادنُ لا يؤخذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليومِ.

قوله: "معادن القبلية"؛ (قبلية) بفتح القاف والباء: اسم موضعٍ من ناحية الفُرع، و (الفُرع) بضم الفاء: اسم بلدٍ بينه وبين المدينة خمسةُ أيام أو أقل.

يعني: أعطى رسولُ الله ﵇ معادن القبلية بلال بن حارث ليعمل فيها، ويُخرج منها الذهب والفضة لنفسه.

قوله: "لا يؤخذ منها إلا الزكاة" يعني بالزكاة: ربع العشر، كزكاة الذهب والفضة الحاصلان من غير المعدن، وهذا مذهب مالك وأحمد وأحدُ قولي الشافعي.

وأما أبو حنيفة وقول الشافعي: يوجبان الخمس في المعدن.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 2، ص 503 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.