Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 2, halaman 508

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب من لا تحل له الصدقة

عائشة وأعتقتها، (ثلاث سنن)؛ أي: حصل بسببها ثلاثُ مسائلَ من شرع رسول الله ﵇.

قولها: "فخيرت في زوجها"؛ يعني: أن المرأة إذا كانت أمةً، فأعتقت وزوجُها عبدٌ، تكون مخيَّرةً: إن شاءت فسخت النكاح، وإن شاءت لا تفسخ.

قوله: "الولاء لمن أعتق" هذه المسألة الثانية؛ يعني: مَن أعتق عبدًا أو أمة كان ولاؤه له.

"ألم أر برمة"، (البرمة): القِدْرُ من الحجر؛ يعني: رأى قِدْرًا فيه لحمٌ، فلما لم يأت إليه من ذلك اللحم قال هذا الكلام، يعني: لمَ لمْ تأتوني بذلك الطعام واللحم.

قوله: "هو عليها صدقة ولنا هدية"؛ يعني: إذا أعطتنا بريرةُ شيئًا من ذلك الطعام يكون هدية، ونحن نأكل الهدية.

وهذا يدل على أن الفقير إذا أخذ الزكاة ودفعها إلى غيره بهديةٍ أو هبةٍ أو بيعٍ جاز قبولها.

* * *

١٢٨٩ - وقالت عائشة ﵂: كانَ رسولُ الله ﷺ يَقبلُ الهديَّةَ، ويُثيبُ علَيها.

"ويثيب عليها"، أثاب يُثيب: إذا أعطى الثواب، وهو العِوَضُ؛ يعني: يعطي عوضَ تلك الهدية.

* * *

١٢٩٠ - وقال النبيُّ ﷺ: "لَو دُعيتُ إِلى كُراعٍ لأَجَبْتُ، ولو أُهدِيَ

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 2، ص 508 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.