Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 2, halaman 514

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

إثمه أكثر من أجره.

فإن حفظ السائل ما ذكرنا من الشروط فهو ممن قال لهم رسول الله ﵇: "الساعي على الأرملة والمسكين كالساعي في سبيل الله".

وأما الزكاة المفروضة لا تجوز لهم البتة إذا قدروا على الكسب؛ لزجر السائل عن السؤال.

قوله: "يأكلها صاحبها سحتًا"، (السحت): الحرام، (سحتًا) منصوبٌ بدل الضمير في (يأكلها).

وجدُّ قبيصة: عبد الله، روى هذا الحديث: معاوية بن شداد الهلالي.

* * *

١٢٩٨ - وقال النبيُّ ﷺ: "مَنْ سأَلَ النَّاسَ أَموالَهم تَكَثُّرًا؛ فإنَّما يَسْألُ جَمْرًا، فليَستَقِلَّ أو ليَسْتكْثِرْ".

قوله: "تكثرًا"؛ أي: أكثر من قَدْرِ قوته، "فإنما يسأل جمرًا"؛ (الجمر): الفحم قبل أن تخبو نارها؛ يعني: لا يجوز له أن يأخذ الزكاة والصدقة أكثر من قوته، فإذًا لا يجوز له أخذها، ولو أخذها يكون ذلك سببًا لنار جهنم.

قوله: "فليستقل أو ليستكثر"؛ يعني: إذا علم أنه نارٌ: إن شاء أكثر السؤال، وإن شاء أقلَّ، هذا تهديدٌ ووعيد.

روى هذا الحديث أبو هريرة.

* * *

١٢٩٩ - وقال: "ما يَزالُ الرَّجلُ يَسْألُ الناسَ حتى يأْتيَ يومَ القِيامةِ ليسَ في وجْههِ مُزْعَةُ لَحْمٍ".

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 2، ص 514 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.