Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 2, halaman 520

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

وقال: "مَنْ سأَلَ منكم وله أُوقَّيةٌ أو عِدْلُها؛ فقد سأَلَ إلْحافًا".

قوله: "يستكثر من النار"؛ يعني: مَن جمع أموالَ الناس بالسؤال من غير ضرورة فكأنه يجمع لنفسه نارَ جهنم.

قوله: "قَدْرُ ما يغدِّيه ويعشِّيه"، (التغدية): إطعامُ طعامِ الغَداةِ أحدًا، و (التعشية): إطعامُ طعامِ العَشاء؛ يعني: مَن كان له قُوتُ غدائه وعَشائه لا يجوز له أن يسألَ في ذلك اليوم صدقةَ التطوع، وإنما يسأل إذا لم يكن له قُوتٌ، وهو مضطرٌ، فيجوز له السؤالُ بقَدْر ما يأكل، ولا يدَّخر.

وأما الزكاةُ المفروضةُ فيجوز لمَن هو مستحقٌّ للزكاة أن يسألَها بقَدْر ما يتمُّ له نفقةُ سَنةٍ لنفسه وعياله وكسوتهم؛ لأن تفريقَ الزكاة لا يكون في السَّنة إلا مرةً.

روى هذا الحديثَ سهل ابن الحنظلية، واسم أبيه (١): الربيع بن عمرو ابن عدي الأنصاري.

قوله: "من سأل منكم وله أوقيةٌ أو عِدْلُها"؛ يعني: مَن كان له أربعون درهمًا مَن الفضة، "أو عِدْلها"؛ أي: مِثْلُها من ذهبٍ أو مالٍ آخرَ، وسألَ "فقد سأل إلحافًا"؛ أي: إلحاحًا؛ أي: إسرافًا من غير اضطرارٍ، وهذا في حق مَن يكفيه أربعون درهمًا.

روى هذا الحديثَ: عطاء، عن رجلٍ من بني حُبْشيِّ بن جُنادة السَّلُولي.

* * *

١٣١٠ - وقال: "إنَّ المَسأَلةَ لا تَحِلُّ لغنيِّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إلا لذي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أو لذي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، ومَنْ سأَلَ الناسَ ليُثريَ بهِ مالَه كانَ خُموشًا في وجهِهِ

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 2، ص 520 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.