Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 30

  1. ٧ - كتاب الصوم
  2. ٣ - باب تنزيه الصوم

ومالك؛ لأنه تطهيرٌ.

وقال ابن عمر ﵄: يُكرَه بعد الزوال؛ لأن خَلُوفَ فمِ الصائم أثرُ العبادة، وهو أطيبُ عند الله من ريح المسك، والخَلُوفُ يظهر عند خلو المَعدة من الطعام، وخلوُّ المعدة يكون عند الزوال غالبًا، وإزالةُ أثرِ العبادةِ مكروهٌ، وبه قال الشافعي وأحمد.

روى هذا الحديثَ عامر بن ربيعة العدوي.

* * *

١٤٣٢ - ورُوي عن أنَس ﵁ قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ قال: اشْتَكَيْتُ عَيْنِي، أفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟، قال: "نَعَمْ"، ضعيف.

قوله: "اشتَكيتُ عيني"؛ أي: أَشكُو من وجع عيني.

الاكتحالُ للصائم غيرُ مكروهٍ، وإن ظهرَ طعمُه في الحلق عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك، وكرهَه أحمد.

* * *

١٤٣٣ - ورُوي عن بعضِ أَصحابِ النبيِّ ﷺ أنَّه قال: لَقَدْ رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ بالعَرْجِ يَصُبُّ على رَأْسِهِ الماءَ وهو صَائِمٌ مِنَ العَطَشِ، أوْ مِنَ الحَرِّ.

قوله: "رأيتُ النبيَّ ﷺ بالعَرْج يصبُّ على رأسه"، (العرج): أسم موضع بالمدينة.

لا يُكرَه للصائم أن يصبَّ على رأسه الماءَ وينغمس في الماء، وإن ظهر برودتُه في باطنه.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 30 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.