Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 344

  1. ١٠ - كتاب المناسك
  2. ١١ - باب ما يجتنبه المحرم

رسُولَ الله ﷺ تَزَوَّجَهَا وهو حَلالٌ. قال الإمام ﵀: والأكثرون على أنَّه تزوَّجها حَلالًا.

قوله: "تزوَّجها حلالًا"، (حلالاً): منصوب على الحال؛ أي: في حال كونه حلالاً؛ أي: في وقتٍ لم يكن محرمًا.

* * *

١٩٥٣ - عن أبي أَيُّوب ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وهو مُحْرِمٌ.

قوله: "أن النبي ﵇ كان يغسل رأسه وهو محرم" يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه بالخِطْمِيِّ وغيره.

وكره أن يغمس المحرمُ رأسَه في الماء كي لا يشتبه بِمَنْ ستر رأسه، وكذلك يجوز للمحرم أن يحتجم بشرط أن لا يقطع شعرًا، فإن قطع شعرة لزمه مُد، وفي الشعرتين مدان، وفي ثلاث شعرات أو أكثر دم شاة.

* * *

١٩٥٥ - وعن عُثْمان ﵁ حدَّث عن رسُولِ الله ﷺ: في الرجُلِ إذا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وهو مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُما بالصَّبرِ.

"إذا اشتكى عَيْنَيْهِ"؛ أي: إذا تألَّم وحصل له أنينٌ من وجع عينيه.

"ضمدهما"؛ أي: اكتحل عينيه بالصَّبر - بكسر الباء - وهو شيء أحمر يُجعل في العَين بمنزلة الكحل، يجوز للمحرم أن يجعل في عينيه الصَّبر والكحل وغيرهما إذا لم يكن فيه طِيب، وكره أحمد الاكتحال للمحرم، وفيه قول للشافعي.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 344 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.