Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 352

  1. ١٠ - كتاب المناسك
  2. ١٢ - باب المحرم يجتنب الصيد

قوله: "الجراد مِنْ صَيْدِ البحر"؛ يعني: كما أنه يجوز للمحرم قتل صيد البحر يجوز له قتل الجراد، ولا ضمان عليه، وبهذا قال أهل الظاهر، وعن أبي سعيد الخدري رواية هكذا، وأما الأئمة الأربعة قالوا: لا يجوز للمحرم قتل الجراد، ويلزمه بقتله قيمته، ويأتي شرحه في (الأطعمة).

* * *

١٩٦٧ - عن أَبِي سَعيد الخُدريِّ ﵁، عن النبيِّ ﷺ أنّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي".

قوله: "يقتل المحرمُ السَّبع العادي" الذي يقصد الإنسان والمواشي بالقتل والجراحة كالأسد والذئب والنمر وغيرها، وقد ذكر بحثه قبيل هذا.

* * *

١٩٦٨ - عن عبد الرَّحمن بن أبي عَمَّار قال: سألتُ جابر بن عبدِ الله ﵁ عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟، قال: نعمْ، فقلتُ: أَتُؤْكَلُ؟، قال: نعمْ، فقلتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قال: نعم. صحيح.

قوله في حديث الضَّبُعِ: "أَصَيْدٌ هِيَ"، بهذا الحديث قال الشافعي وأحمد، وأجازا أكل لحمها، وأوجبا الكفارة على المحْرِم بقتلها.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز أكل الضَّبُعِ للحديث الذي بعد هذا، وهو قوله ﵇: "أَوَيَأكلُ الضَّبُعَ أحدٌ؟ ".

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 352 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.