Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 356

  1. ١٠ - كتاب المناسك
  2. ١٣ - باب الإحصار وفوت الحج

السنة المتقدمة، وسببه: أنهم نحروا عام الحديبية خارج الحرم، والنَّحْرُ خارج الحرم غير جائز عند الشافعي، وجائز عند أبي حنيفة.

فلما نحروا عام الحديبية خارجَ الحرم أمرهم أن ينحروا بدل تلك الهدايا في سنة القضاء في الحرم.

* * *

١٩٧٧ - عن الحَجَّاجِ بن عَمْرو الأَنْصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ أو مَرِضَ فقدْ حَلَّ، وعليهِ الحَجُّ مِنْ قَابلٍ"، ضعيف.

قوله: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ أو مَرِضَ؛ فقد حلَّ وعليه الحجُّ من قَابل"؛ يعني: مَنْ حَدَثَ له بعد الإحرام مانع غير إحصار العدو، وعجز عن إتمام أركان الحج كالمرض وغيره، يجوز له أن يترك الإحرام، ويرجع إلى وطنه؛ ليجيء في سنة أخرى بعد ما زال ذلك العذر، ويقضي ذلك الحج كالمحصر، وهذا قول أبي حنيفة.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوز الخروج من الإحرام بغير عذر الإحصار، بل يصبر على الإحرام، فإن زال العذر قبل فوات الحج؛ فهو المراد، وإن زال بعد فوات الحج؛ لزمه أن يخرج من الإحرام بأفعال العمرة، وحكمه في القضاء ما ذكرناه في الإحصار.

* * *

١٩٧٨ - عن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدِّيْلي قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: "الحَجُّ عَرَفَة، مَنْ أدركَ عَرَفَة ليْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلوعِ الفَجْرِ فقدْ أَدْرَكَ الحجَّ، أيَّامُ مِنًى ثلاثةٌ، ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣] ".

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 356 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.