Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 393

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١ - باب الكسب وطلب الحلال

قوله: "ولعن آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَه"، فـ (الآكِل): هو الذي يُعطي المالَ ويأخذ زيادةً على ما أَعطَى، و (المُوكِل): هو الذي يُعطي الزيادةَ، ويأتي بحث الربا.

قوله: "والواشمة والمُستوشِمة"، (الواشمة): المرأة التي تَشِمُ الوَشْمَ على يد امرأةٍ، و (المُستوشِمة): المرأة التي تطلب أن يُجعَل على يدها وشمٌ، وكذلك حكمُ الرجال.

والوَشْم: أن تغرزَ امرأةٌ إبرةً على يدها أو يد غيرها حتى يخرجَ منها دمٌ، ثم تلقي على تلك الجراحة شيئًا من دخان الشحم حتى يسودَّ، أو من ماءٍ معصورٍ من الخضراوات حتى تخضرَّ، وهذا الفعلُ حرامٌ؛ لأنه تغييرُ خلقِ الله، ولأن هذا مِن فعلِ الفُسَّاق والجُهَّال.

قوله: "والمُصوِّر": الذي يصنع صورَ الحيوانات، ويأتي بحثُه في موضعه إن شاء الله تعالى.

* * *

٢٠٢١ - عن جابرٍ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رسُولَ الله ﷺ يقولُ عامَ الفَتْحِ وهو بمَكَّةَ: "إنَّ الله ورسُولَهُ حَرَّمَ بَيع الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنامِ"، فقيل: يا رَسُولَ الله!، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُدْهَنُ بها الجُلُودُ ويَسْتَصْبحُ بها النَّاسُ؟، فقال: "لا، هو حَرامٌ"، ثُمَّ قالَ عِنْدَ ذلِكَ: "قاتلَ الله اليَهُودَ، إنَّ الله لمَّا حَرَّمَ شُحُومَها جَمَلوها ثُمَّ باعوها فَأَكَلُوا ثَمنَها".

٢٠٢٢ - عن عمرَ ﵁: أنَّ رسُولَ الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "قاتَلَ الله اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا".

قوله: "والأصنام"، وهي جمع: صَنَم، وهو ما يعبده الكفَّار من حَجَرٍ وغيره.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 393 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.