Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 431

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

بـ (الطعام) هنا: التمر؛ يعني: ردَّ معها صاعًا من تمرٍ، لا من الحِنطة ولا من غيرها من سائر الحبوب، وإنما خصَّ التمرَ بالرد بدل اللبن؛ لأن طعامَ العرب كان التمرَ واللبن غالبًا، فمن حيث إن طعامَهم هذان الشيئان غالبًا أقامَه رسولُ الله ﷺ مقامَ اللبن.

* * *

٢٠٨١ - وقال: "لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فَمَنْ تلقَّاهُ فاَشْتَرَى مِنْهُ، فإذا أَتَى سيدُهُ السُّوقَ فهوَ بالخِيَارِ".

قوله: "لا تَلَقَّوا الجَلَبَ"، أراد بـ (الجلب): العِير بالعين المهملة، وهو مثل: "لا تلقَّوا الركبانَ"، وقد مضى بحثه.

قوله: "سيده"؛ أي: صاحبه.

روى هذا الحديثَ أبو هريرة.

* * *

٢٠٨٢ - وعن ابن عمرَ ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ".

"لا تَلقَّوا السِّلَعَ حتى يُهبَطَ بها إلى السوق"، (السلع) جمع: سلعة، وهي المتاع.

أَهبطَ: إذا أَسقطَ شيئًا، (حتى يُهبَط): بضم الياء وفتح الباء؛ أي: حتى يسقط المتاعُ من ظهر الدواب في السوق؛ يعني: لا تلَّقوا الركبانَ، بل اتركوهم حتى يدخلوا السوقَ، ثم اشتروا متاعَهم بسعر البلد.

روى هذا الحديثَ ابن عمر.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 431 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.