Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 435

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

قوله: "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر"، (الحصاة): الحَجَر الصغير، وصورة بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: ارمِ حصاةً فكلُّ ثوبٍ وقعتْ حصاتُك عليه فقد وجبَ بيعُه لك بكذا، فهذا البيعُ باطلٌ؛ لأنه تعليقٌ، أو كان ثوبًا واحدًا وقال البائع: ارمِ حصاةً إلى هذا الثوب، فإذا وقع حصاتُك عليه فقد وجبَ بيعُه لك بكذا دينار، فهذا البيعُ باطلٌ؛ لأنه تعليقٌ، وتعليقُ البيعِ لا يجوز، ولأن المَبيعَ في المسألة الأولى مجهولٌ؛ لأنه لا يدري بأي تلك الثياب تقع الحصاةُ.

وأما (الغَرَر) فمعناه: الخطر، وهو الذي لا يُدرَى صلاحُه وفسادُه، وصور بيع الغَرَر كثيرة، منها: بيع المجهول، وبيع ما لا يُقَدر على تسليمه، وبيع الغائب.

* * *

٢٠٨٨ - وعن ابن عمرَ ﵄ قال: "نَهَى رسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلةِ، وكانَ بَيْعًا يتَبايَعُهُ أهلُ الجاهِليَّةِ، كانَ الرجُلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنْتَجَ الناقةُ، ثمَّ تُنْتَجُ التي في بَطنِها".

قوله: "نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة"، (الحبَلة) بفتح الباء فيهما، معناه: نِتاجُ النِّتاج؛ أي: ولد الولد، ولهذا صورتان:

إحداهما: أن البائعَ يقول للمشتري: إذا ولدت هذه الناقةُ ثم حملتْ؛ أي: حملتْ ولدُها، وولدت فقد بعتُ منك ولدَ ولدِها بكذا، فهذا البيعُ كان أهلُ الجاهلية يفعلونه، وهذا باطلٌ؛ لأنه يقع المعدوم.

والصورة الثانية: أن يبتاع؛ أي: يشتري متاعًا ويقول: اشتريتُ منك هذا المتاعَ بمئة دينار مؤجَّلًا إلى أن تلدَ هذه الناقةُ ويحبلَ ولدُها وتلدَ، وهذا البيعُ

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 435 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.