Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 460

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٧ - باب الاحتكار

روى هذا الحديثَ مَعْمَر بن عبد الله بن نَضْلة، عن رسول الله ﷺ.

* * *

٢١٢٤ - وقال عمرُ ﵁: كانتْ أموالُ بني النَّضيرِ ممَّا أفاءَ الله عَلَى رسُولِهِ لرسولِ الله ﷺ خاصَّةً، يُنفِقُ عَلَى أهلِهِ منها نَفقةَ سنةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بقيَ في السِّلاحِ والكُراعِ عُدَّةً في سَبيلِ الله.

قوله: "كانت أموالُ بني النَّضير مما أفاء الله على رسوله للرسولِ خاصةً، يُنفق على أهله منها نفقةَ سَنةٍ، ثم يجعل ما بقي في السِّلاح والكُراع عُدَّةً في سبيل الله"، (بنو النضير): اسم طائفة من اليهود ديارهم كانت قريبةً من المدينة، فأمرَ الله تعالى رسولَ الله ﷺ بإخراجهم من ديارهم، وخُصَّ رسولُ الله ﷺ بديارهم، فكانت لرسول الله ﷺ خاصةً، يُنفق منها على عياله، ثم ما فضل صرفَه في سبيل الله بأن يشتريَ من السلاح والكُراع - وهو الفَرَس - للغُزَاة.

(أفاء)؛ أي: أعادَ، هذا هو لغةً، أفاء هنا: أَعطَى.

قوله: (العُدَّة) بضم العين: ما يُهيَّأ من السلاح وغيره للغزو، وما يُهيَّأ للسفر وغيره، وتناسُب إيراد هذا الحديث في هذا الباب إنما حبسُ الغلَّة سَنَةً؛ يعني: فإذا حبسَ رسولُ الله ﷺ الطعامَ لأهله نفقةَ سنةٍ لهم فقد عُلِمَ أن حبسَ الطعام للنفقة ليس من الاحتكار، بل جائزٌ.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢١٢٥ - عن عمرَ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "الجالِبُ مَرْزُوقٌ، والمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ".

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 460 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.