Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 472

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٨ - باب الإفلاس والإنظار

فاعل (يلقى): (عبد)، ومفعوله: الهاء في (يلقاه)، وهو يرجع إلى الله تعالى، والضمير في (بها) يعود إلى الدَّين.

فإن قيل: [لِمَ] جعل الكبائرَ أشدَّ من الدَّين مع أن الدَّينَ حقُّ الآدمي، وما بين العبد وبين الله كالذنوب أقربُ إلى النجاة من حق الآدمي؟

قلنا: لأن فعلَ الكبائر عصيانُ الله، وأخذَ الدَّينِ ليس بعصيانٍ، بل الاقتراضُ والتزامُ الديون بالمعاملات جائزٌ، فإذا كان التزامُ الدَّين جائزًا فلا جرمَ يكون أمرُه أسهلَ من أمر الكبائر التي هي مَنهيَّةٌ عنها، ومع أن التزامَ الدَّين جائزٌ شدَّد رسولُ الله ﷺ الإثمَ على مَن ماتَ وعليه دَينٌ، ولم يترك من المال ما يقضي دَينَه؛ كيلا تضيعَ حقوقُ الناس بأن يقرضَ بعضُهم بعضًا، ولم يؤدِّ ديونَهم.

قوله: "لا يَدَعُ له قضاء"؛ أي: لا يترك لذلك الدَّين مالًا يُقضَى به ذلك الدَّينُ.

* * *

٢١٥٠ - عن عمرِو بن عَوْفٍ المُزَنيِّ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "الصُّلْحُ جائِزٌ بينَ المُسلمينَ إلّا صُلْحًا حرَّمَ حلالًا أَوْ أحلَّ حرامًا، والمُسلِمونَ على شُروطِهِمْ إلَاّ شَرْطًا حَرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا".

قوله: "الصُّلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا".

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 472 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.