Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 498

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٣ - باب الإجارة

مِنَ الحِسَانِ:

٢١٩٤ - عن رافِعٍ بن خَدِيجٍ عن النبيِّ ﷺ قال: "مَنْ زرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهِمْ فليسَ لهُ مِنَ الزَّرْعِ شيءٌ ولهُ نَفَقَتُهُ"، غريب.

قوله: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيءٌ وله نفقته"؛ يعني: ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض، وليس لصاحب البذر إلا بذره، وبهذا قال أحمد.

وأما غير أحمد قالوا: ما حصل من الزرع فهو لصاحب البذر، وعليه أجرة الأرض من يوم غصب الأرضَ إلى يوم تفريغ الأرض.

* * *

١٣ - باب الإجارة

(باب الإجارة)

٢١٩٦ - عن ابن عباس ﵄ "أنَّ النَّبيَّ ﷺ احْتجَمَ وأعطَى الحجَّامَ أجْرَهُ، واسْتَعَطَ".

قوله: "واستعط"؛ أي: أدخل الدواء في أنفه، هذا الحديث يدل على صحة الاستئجار، وجواز المداواة.

* * *

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٩٧ - عن أبي هريرةَ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "ما بعثَ الله نبيًّا إلَّا رَعى الغَنمَ"، فقال أصحابُهُ: وأنتَ؟ فقال: "نعم، كنتُ أرْعَى على قَراريطَ لِأهلِ مكَّةَ".

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 498 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.