Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 542

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٧ - باب الفرائض

٢٢٧٤ - وعن ابن مَسْعودٍ ﵁ قال في الجَدَّةِ معَ ابنها: أَطعَمَها رسولُ الله ﷺ سُدُسًا معَ ابنها. ضعيف.

قول ابن مسعود في الجدة مع ابنها: "أطعمها رسول الله ﷺ سدسًا مع ابنها"؛ يعني: أعطى رسول الله ﷺ أمَّ أبِ الميت سدسًا مع وجود أب الميت، مع أنه لا ميراث لأم أب الميت مع أب الميت.

ومذهب ابن مسعود: أن الجدة غير وارثة، سواءٌ كانت من قِبَلِ الأم، أو قبل الأب، وسواءٌ كان معها مَن هو أقربُ منها إلى الميت، أو لم يكن.

فقال ابن مسعود: فكلُّ ما أعطى رسولُ الله ﷺ الجدةَ شيئًا، فإنما أعطاها تبرعًا وتفضُّلًا عليها لا بطريق الميراث.

* * *

٢٢٧٥ - عن الضَّحَّاكِ بن سُفيانَ ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ كتبَ إليه أنْ وَرَّثْ امرأةَ أَشْيَمَ الضبابي مِن دِيَةِ زوجِها. صحيح.

قوله: "أنْ ورِّثْ امرأة أشيم الضبَابيِّ من دية زوجها"؛ يعني: المرأة ترث نصيبها من دية زوجها كما ترث من ماله، وكذا يرث الزوج من دية زوجته كما يرث من مالها.

وكان علي بن أبي طالب ﵁ لا يورِّث الزوج من دية زوجته، ولا الزوجة من دية زوجها.

* * *

٢٢٧٦ - وعن تميمٍ الدَّارِيِّ قال: سَألتُ رسولَ الله ﷺ: ما السُّنةُ في الرجلِ من أهلِ الشركِ يُسْلِمُ على يدَيْ رجلٍ مِن المسلمينَ؟ فقال: "هو أَوْلَى

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 542 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.