٢٢٧٤ - وعن ابن مَسْعودٍ ﵁ قال في الجَدَّةِ معَ ابنها: أَطعَمَها رسولُ الله ﷺ سُدُسًا معَ ابنها. ضعيف.
قول ابن مسعود في الجدة مع ابنها: "أطعمها رسول الله ﷺ سدسًا مع ابنها"؛ يعني: أعطى رسول الله ﷺ أمَّ أبِ الميت سدسًا مع وجود أب الميت، مع أنه لا ميراث لأم أب الميت مع أب الميت.
ومذهب ابن مسعود: أن الجدة غير وارثة، سواءٌ كانت من قِبَلِ الأم، أو قبل الأب، وسواءٌ كان معها مَن هو أقربُ منها إلى الميت، أو لم يكن.
فقال ابن مسعود: فكلُّ ما أعطى رسولُ الله ﷺ الجدةَ شيئًا، فإنما أعطاها تبرعًا وتفضُّلًا عليها لا بطريق الميراث.
* * *
٢٢٧٥ - عن الضَّحَّاكِ بن سُفيانَ ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ كتبَ إليه أنْ وَرَّثْ امرأةَ أَشْيَمَ الضبابي مِن دِيَةِ زوجِها. صحيح.
قوله: "أنْ ورِّثْ امرأة أشيم الضبَابيِّ من دية زوجها"؛ يعني: المرأة ترث نصيبها من دية زوجها كما ترث من ماله، وكذا يرث الزوج من دية زوجته كما يرث من مالها.
وكان علي بن أبي طالب ﵁ لا يورِّث الزوج من دية زوجته، ولا الزوجة من دية زوجها.
* * *
٢٢٧٦ - وعن تميمٍ الدَّارِيِّ قال: سَألتُ رسولَ الله ﷺ: ما السُّنةُ في الرجلِ من أهلِ الشركِ يُسْلِمُ على يدَيْ رجلٍ مِن المسلمينَ؟ فقال: "هو أَوْلَى