Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 3, halaman 547

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٨ - باب الوصايا

قوله: "عالة"؛ أي: فقراء، رجل عائل؛ أي: فقير، وقومٌ عالةٌ؛ أي: فقراء.

قوله: "يتكففون الناس"، (تكفَّف): إذا مدَّ كفَّه في طلب شيءٍ من أحد، وتكفَّفه أيضًا: إذا طلب كفًا من الطعام.

قوله: "تبتغي"؛ أي: تطلب.

يعني بآخِرِ هذا الحديث: إن ما تترك من مالك لورثتك يكون لك صدقة، [و] التصدُّق على الأقارب أفضل من التصدق على الأجانب.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢٢٨١ - رُوِيَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال لسَعدٍ: "أَوْصِ بالعُشْرِ"، قال: فما زلتُ أُناقِصُهُ حتى قال: "أوْصِ بالثُّلثِ، والثُّلثُ كثيرٌ".

قوله: "فما زلت أناقصه"

* * *

٢٢٨٢ - عن أبي أُمامةَ ﵁ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ في خطبتِهِ عامَ حَجَّةِ الوداعِ: "إنَّ الله قد أَعطَى كلَّ ذي حقًّ حقَّهُ، فلا وَصيَّةَ لوارثٍ، الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، وحسابُهم على الله".

٢٢٨٣ - ويُروَى عن ابن عبَّاسٍ ﵄، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "لا وصيةَ لوارثٍ إلا أنْ يشاءَ الورثَةُ"، منقطعٌ.

قوله: "إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوارث" كانت الوصية للأقارب فرضًا قبل نزول آية الميراث، فلما نزلت آية الميراث بطلت الوصية للوارث؛ يعني: فإذا بيَّن الله نصيب كلِّ وارثٍ من الميراث لا يجوز له

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 3، ص 547 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.