Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 47

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب المحرمات

فإن لم تقلْ: إني أَرضعتُ فلانًا أو فلانةً، بل قالت: أَشهدُ أنَّ بين فلان وفلانة رضاعًا، فهل تُقبَلُ شهادةُ امرأةٍ واحدةٍ؟! قال أحمدُ: تُقبَل ولكنْ تحلف، وقال مالكٌ: تُقبَل شهادةُ امرأتَين، وقال الشافعيُّ: تُقبَل شهادةُ أربعِ نسوةٍ أو رجلَين أو رجلٍ وامرأتَين، وقال أبو حنيفةَ: تُقبَل شهادةُ المُرضعة وحدَها، وأمَّا غيرُ المُرضعة فلا تُقبَل عندَه، إلا شهادةُ رجلَين أو رجلٍ وامرأتَين.

* * *

٢٣٥٦ - وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ يومَ حنينٍ بعثَ جيشًا إلى أوْطاسٍ فأَصابُوا سبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ ﷺ تحرَّجُوا من غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ من المشركينَ، فأَنزلَ الله ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: فَهُنَّ حلالٌ لكم إذا انقضَتْ عِدَّتُهنَّ.

قوله: "فأصابوا سبَايا"، (السَّبَايا) جمع سبيَّة، وهي (فَعِيلة) بمعنى: مفعولة، من (سَبَى يَسبي): إذا أغار: نساءُ الكفارِ وأولادهم.

قوله: "تحرَّجوا"؛ أي: تجنَّبوا، (التحرُّجُ): التجنُّب من الإثم.

"الغَشَيان": المُجَامَعة؛ يعني: وجدوا في ذلك الغزو سَبَايا من نساء الكفار، فقسمُوهنَّ بينهم، وكان بعضُهم يَطَأ مَن وقعَتْ في نصيبه من السَّبيَّة، وبعضُهم يَعتقدُ تحريمَ وطئهنَّ؛ لأجل أنَّ لهنَّ أزواجًا من الكفار، وقال: كيف يجوز وطءُ امرأةٍ لها زوجٌ؟! فنَزل قولُه تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]؛ النساء ها هنا: النساءُ اللاتي لهنَّ أزواجٌ، وهذا معطوفٌ على قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]؛ يعني: هؤلاء المذكوراتُ في هذه الآية مُحرَّماتٌ عليكم، والنساءُ اللاتي لهنَّ أزواجٌ أيضًا مُحرَّمات على غير أزواجِهنَّ، ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾؛ يعني: إلا

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 47 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.