Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 88

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٠ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

٢٤٣٢ - وقال: "لو كنتُ آمِرًا أحدًا أنْ يَسجُدَ لأَحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أنْ تسجُدَ لزَوجِها".

قوله: "لو كُنْتُ آمرًا أحدًا أن يسجدَ لأحد ... " إلى آخره؛ يعني: لا يجوز لأحد أن يسجدَ لغير الله، ولو جاز أن يسجدَ أحدٌ لغير الله لأَمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها.

وإنما ذُكر هذا الحديثُ لبيانِ أنه لا يجوزُ السجودُ لغير الله، ولبيانِ تأكيد حقِّ الزوج على الزوجة.

يَروي هذا الحديثَ معاذُ بن جبل.

* * *

٢٤٣٣ - وقال: "أيُّما امرأةٍ ماتَتْ وزوجُها عنها راضٍ، دخلَت الجنةَ".

قوله: "أيُّما امرأةٍ ماتت، وزوجُها عنها راضٍ، دخلت الجنة": ذُكر هذا الحديثُ أيضًا لتأكيد حقِّ الزوج على الزوجة؛ لبيانِ ثوابِ طاعةِ الزوجةِ زوجَها.

وظاهرُ هذا الحديث يُنبئ: أنَّ طاعةَ الزوجة زوجَها تَكفيها، وليس كذلك؛ بل تحتاج إلى طاعة الله أولًا، من أداء الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الفرائض، ويجب عليها أيضًا تركُ المناهي.

رَوى هذا الحديثَ قيسُ بن عبادة الأنصاريُّ وأمُّ سَلَمة.

* * *

٢٤٣٤ - وعن طَلْقِ بن عليِّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا دعا الرَّجُلُ زوجتَه لحاجتِه فلْتَأتِهِ، وإنْ كانَتْ على التنُّورِ".

قوله: "وإن كانت على التنُّور"؛ يعني: وإن كانت تَخبز، وقد ضَربت

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 88 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.