Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 101

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١١ - باب الخلع والطلاق

مطلقًا حكمُ البالغين.

قوله: "ولا صَمتَ يومٍ إلى الليل"؛ يعني: لا يجوز أن يسكتَ الرجلُ من أول اليوم إلى الليل؛ لأنَّ السكوتَ من كلامٍ لا إثمَ فيه ليس بقُربةٍ، والسكوتُ من كلامٍ فيه قُربةٌ لله تعالى، كتربيةِ أحدٍ خيرًا والوعظِ وإسكانِ الفتنة بين الناس وما أشبه ذلك، فلا وجهَ للسكوت من مثل هذه الأشياء، وإنما القُربةُ في السكوت من كلامٍ فيه إثمٌ، لا من جميع الكلام.

* * *

٢٤٥١ - عن عمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يَملكُ، ولا عِتقَ فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ فيما لا يملكُ، ولا بيعَ فيما لا يملكُ".

قوله: "لا نذرَ لابن آدم فيما لا يملكُ"؛ يعني: لو قال أحدٌ: لله تعالى عليَّ أن أُعتقَ هذا العبد؛ ولم يكنْ مالكًا لذلك العبد وقتَ النذر، لم يَصحَّ هذا النذرُ، حتى لو ملك ذلك العبدَ بعد ذلك، لم يُعتقْ عليه.

* * *

٢٤٥٢ - عن رُكانَةَ بن عبدِ يزيدَ: أنَّه طَلَّقَ امرأتَه سُهَيْمَةَ البَتَّةَ، ثم أَتَى رسولَ الله ﷺ فقال: إنِّي طلقتُ امرأتي البتَّةَ، ووالله ما أردتُ إلا واحدةً، فقال رسولُ الله ﷺ: "والله ما أَردتَ إلا واحدةً؟ " فقال رُكانةُ: والله ما أردتُ إلا واحدةً، فردَّها إليه رسولُ الله ﷺ، فطلَّقَها الثانيةَ في زمانِ عمرَ، والثالثةَ في زمانِ عثمانَ.

قوله: "أنَّه طلق امرأته سُهَيمة البتَّة"، (سُهَيمة): اسم امرأته, (البتَّة):

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 101 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.