Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 105

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٢ - باب المطلقة ثلاثا

مِنَ الحِسَان:

٢٤٥٩ - عن عبدِ الله بن مَسْعودٍ ﵁ قال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ المُحلِّلَ والمُحَلَّلَ له.

قوله: "لعنَ رسولُ الله المُحلِّلَ والمُحلَّلَ له"، (المحلِّل) بكسر اللام الأولى: الزوج الثاني للمُطلَّقة ثلاثًا، والمُحلَّل له: الزوج الأول.

فإن شرطَ في وقت العقد التحليل بأنْ قال الوليُّ للزوج الثاني: إني أُزوِّجُك ابنتي، أو: زوَّجتُك ابنتي أو أختي على أنك إذا وطِئتَها أو حللَّتَها، [فـ]ـلا نكاحَ بينها وبينك، أو: زوَّجتُكها؛ لتُحلَّلَها للزوج الأول، فإذا شُرِطَ هذا الشرطُ مقترنًا بالعقد، فالنكاحُ باطلٌ بالاتفاق.

وهذا الحديثُ مُتوجِّهٌ لمن فعلَ نكاحًا على هذه الصورة، وإن شُرِطَ هذا الشرطُ قبل العقد، ولم يُشترَطْ مقترنًا بالعقد، بل عُقِدَ النكاحَ مع الزوج الثاني بأنْ قال الوليُّ: زوَّجتُك ابنتي أو أختي بكذا دينارًا، فقال الزوج: قبلتُ نكاحَها؛ صحَّ هذا النكاحُ، ويجوز للزوج الأول أن يَنكحَ هذه المرأةَ بعد أن يُطلِّقَها الزوجُ الثاني وتنقضيَ عدَّتُها منه، إلا أنَّه مكروهٌ، هذا عند الشافعي وأبي حنيفة، وأمَّا عند مالكٍ وأحمدَ فلا يجوز.

* * *

٢٤٦٠ - قال سليمانُ بن يسارٍ: أدركتُ بِضْعَةَ عَشَرَ من أصحابِ النبيِّ ﷺ كلُّهم يقولُ: يوقَفُ المُولي.

قوله: "كلُّهم يقول: يُوقَف المُؤلِي"، (المُؤلِي): الَّذي حلفَ أن لا يطأَ امرأتَه مدةً؛ فإن كان تلك المدةُ أربعةَ أشهرٍ فما دونها، فهو حالفٌ وليس بِمُؤلٍ؛ أعني: لو وطِئ قبلَ مضيِّ مدة الحلف، تجبُ عليه كفارةُ اليمين، وإن لم يطأها

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 105 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.