Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 138

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٦ - باب النفقات وحق المملوك

قال في "الصِّحاح": طعام جَشِبٌ وجَشُوب - بالجيم - أي: غليظ.

قوله: "ولا يُكلِّفه من العمل ما يغلبه"، قال في "شرح السُّنَّة": يعني - والله أعلم -: لا يُكلِّفُه إلا ما يُطيق الدوامَ عليه، لا ما يُطيقُ يومًا أو يومين أو ثلاثةً، ثم يعجز، وجملةُ ذلك: ما لا يضرُّ ببدنه الضررَ البَينَ.

اعلمْ أنَّ لكلِّ واحدٍ من السيد والمملوك حقًّا على صاحبه؛ أمَّا حقُّ السيد على المملوك: فهو أن يَنقادَ لسيده، ويمتثلَ أمرَه في جميع الأوقات إلا أوقات الصلوات الخمس؛ فإنها حقُّ الله تعالى، وهو مُقدَّمٌ على حقِّ سيده، وأمَّا حقُّ المملوك على السيد: فهو أن يُطعمَه ويَكسوَه بالمعروف، ولا يُكلِّفَه من الأعمال ما لا يُطيق عليه، كما ذُكر قبلُ.

* * *

٢٥٠٠ - وعن عبدِ الله بن عَمرٍو ﵄: جاءه قَهْرَمانٌ له فقالَ: أَعطيتَ الرَّقيقَ قوتَهم؟ قال: لا، قال: فانطلِقْ فأَعطِهم فإنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "كَفَى بالمرءِ إثمًا أنْ يَحبسَ عَمَّن يملكُ قُوْتَه".

وفي روايةٍ: "كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيعَ مَن يَقُوتُ".

قوله: "وجاءه قَهرَمان له ... " إلى آخره، (القَهْرَمان): الوكيل، كأنه مُعرَّبٌ، أو مأخوذٌ من (القهر)؛ لأنَّ الوكيلَ مقهورُ الأمر بالنسبة إلى مُوكِّله.

قوله: "كفى إثمًا أن تحبسَ عمَّن تملك قُوتَه"، (كفى): فعلٌ ماضٍ، وفاعله فيه مُضمَر فسَّره (إثمًا)؛ أي: كفى الإثم إثمًا حبسُك الطعام، و (أن) مع ما بعده: مبتدأ، و (كفى): خبرٌ مقدَّمٌ، مثل: بئس رجلًا زيد، أو خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أو (أن): فاعل (كفى)، و (إثمًا): نُصب على الحال أو التمييز؛ يعني: لو لم يكن لك إثمٌ إلا إثمَ منع القُوت عن المماليك والعِيال، أو تأخير

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 138 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.