Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 182

  1. ١٣ - كتاب العتق
  2. ٣ - باب الأيمان والنذور
  3. فصل في النذور

وفيه نوعٌ تهديد ما.

بقي أنَّ السائلَ كيف اجترأ على مخالفته؟! وكيف أذن له بعد أن نهاه؟! فَلْيُنظرْ فيه.

* * *

٢٥٨١ - وعن عِكْرِمَةَ، عن ابن عبَّاسٍ ﵄: أنَّ أختَ عُقْبةَ بن عامرٍ نَذَرت أنْ تحُجَّ ماشيةً فسُئل النبيُّ ﷺ، وقيلَ: إنها لا تطيقُ ذلكَ، فقال: "إنَّ الله لغنيٌّ عن مَشْي أُختِكَ، فلتَرْكبْ ولتُهْدِ بَدَنَةً".

وفي روايةٍ: "فأمَرَها النبيُّ ﷺ أنْ تَرْكَبَ وتُهدِيَ هَدْيًا".

وفي روايةٍ: قالَ النبيُّ ﷺ: "إنَّ الله لا يَصْنَعُ بشقاءِ أختِكَ شيئًا، فلْتَحُجَّ راكِبَةً وتُكَفِّرَ يمينَها".

قوله: "إنها لا تُطيق ذلك": الضمير في (إنها) يعود إلى أخت عقبة، وذلك إشارة إلى قوله: "أن تحج ماشية"؛ يعني: إلى حجِّها بالمشي.

قوله: "فَلْتَركبْ وَلْتُهدِ بَدَنة"، (البَدَنة): ناقة أو بقرة تُنحَر بمكة، الفاء في (فَلْتَركب) جواب شرط مُقدَّر؛ يعني: إذا عجزت عن المشي إليها، فَلْتَركبْ، وَلْتُرسلْ بَدَنة إلى مكة؛ يعني: إذا أطاقت المشي [فـ]ـلا يجوز لها الركوب، هذا مُستنَدُ الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: يجوز للناذر أن يركبَ ويُريقَ دمًا، سواءٌ أطاق المشي أو لم يُطِقْه.

قوله: "إن الله لا يصنعُ بشقاءِ أختِكَ شيئًا"، (الشقاء): المشقة والتعب، الفاء في "فَلْتَحجَّ" أيضًا جواب شرط مُقدَّر، وتقديره: إن عجزَتْ فَلْتَحجَّ.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 182 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.