Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 207

  1. ١٤ - كتاب القصاص

إسحاق: هذا في تجارح (١) القوم، وقتل بعضهم بعضًا، وكان أصله من (التَّعْمِية) وهو: التلبيس.

وقال في "شرح السُّنَّة": (عِمِّيَّة) فعيلة من العَمَى، ومعناه: أن يَترامَى القومُ، فيُوجَد منهم قتيلٌ لا يُدرَى مَن قاتلُه ويُعمَّى أمرُه؛ ففيه الدِّيةُ.

قوله: "ومَن حال دونَه فعليه لعنةُ الله"، (حَالَ): إذا حجز ومنع، الضمير في (دونه) يعود إلى القاتل؛ يعني: مَن حجز بين القاتل ووليِّ الدم فعليه لعنةُ الله، و"لا يُقبل منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ": قيل: (الصَّرْف): التوبة، و (العَدْل): الفِدية، وقيل: (الصَّرْف): النافلة، و (العَدل): الفريضة.

* * *

٢٦١٣ - وعن جابرٍ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا أُعفي مَن قتلَ بعدَ أخْذِ الدَّيةِ".

قوله: "لا أُعفي مَن قتلَ بعد أخذ الدِّية"، (أَعْفَى): إذا ترك؛ يعني: إذا أخذ وليُّ الدم الدِّيةَ، ثم قتلَ القاتلَ بعد ذلك، لا أعفو عن هذا الصنيع؛ بل أقتلُه بالقِصاص، وفي بعض النسخ: "لا يُعفَى" على بناء ما لم يُسمَّ فاعلُه من (العَفْوِ)، بدل: "لا أُعفي".

* * *

٢٦١٤ - عن أبي الدَّرداءِ ﵁ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "ما مِن رجلٍ يُصابُ بشيءٍ في جسدهِ فَتَصَدَّقَ به إلَّا رفَعَه الله بهِ درجةً، وحَطَّ عنهُ بهِ خطيئةً".

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 207 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.