Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 211

  1. ١٤ - كتاب القصاص
  2. ٢ - باب الديات

(الفسطاط): بيت من شعر، وفيه لغات: (فُسطاط) بضم الفاء، أو (فِسطاط) بكسرها، و (فُسَّطاط) بضم الفاء وتشديد السين، و (فِسَّطاط) بكسر الفاء وتشديد السين، و (فِستاط) بكسر الفاء وبالتاء المنقوطة فوقها بنقطتين بعد السين.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢٦١٩ - عن ابن عمرَ ﵄: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ألَا إنَّ في قَتيلِ العمدِ الخطأ بالسَّوطِ أو العَصا مائةً من الإبلِ مُغلَّطةً، منها أربَعونَ خَلِفَةً في بُطونِها أولادُها".

قوله: "ألا إن في قتيلِ العبد الخطأ بالسوط ... " إلى آخره، (ألا): كلمة تنبيه، و (قتل العبد الخطأ): عبارة عن شبه العمد، وفي الحديث دليل على إثبات العبد الخطأ في القتل، وعند بعضهم القتل قسمان: عمد مَحض، وخطأ مَحض، وشبه العمد لا يُعرف، وهو قول مالك.

وأما استدلال أبي حنيفة بحديث ابن عمر على أن القتل بالمثقل شبه عمد لا يوجب القصاص، فليس له حجة في ذلك؛ لأن الحديث في السَّوط والعصا الخفيف الذي لا يقصد به القتل، فإذا حصل منه القتل يكون ذلك شبه عمد، فأما المُثقل الكبير فيلحق بالمحدد المُهيَّأ للقتل، هذا معنى كلام الشيخ في "شرح السنة".

* * *

٢٦٢٠ - عن أبي بكرِ بن محمَّد بن عَمرِو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رسولَ الله ﷺ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، وكانَ في كتابه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مؤمِنًا

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 211 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.