Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 226

  1. ١٤ - كتاب القصاص
  2. ٤ - باب القسامة

قوله: "نهى أن يُقَدَّ السَّيْرُ بين أُصبعين"، (القَدُّ): الشِّقُّ طولاً، و (السَّير): مَا يُقَدُّ من الجلد، (سُيُوْرُ) جمعه، هذا النهيُ نهيُ تنزيه، وإنما نهى مَنْ يفعل ذلك شفقةً له، كي لا يلحقه ضرر بذلك.

* * *

٢٦٥٥ - وعن سعيدِ بن زيدٍ ﵁، عن رسول الله ﷺ: "مَن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فهوَ شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دمِهِ فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ أهلِهِ فهو شَهيدٌ".

قوله: "من قتل دون دينه فهو شهيد"؛ يعني: مَنْ قُتِلَ عند محافظة دينه، وعند محافظة نفسه، وذبِّ الصائل عنها، وعند حفظ ماله عن السارق، وعند محافظة أهله وحرمه عمن قصده، فهو شهيد إذا قُتِلَ عند كل واحدة من الأربعة المذكورة في الدفع.

* * *

٤ - باب القَسامة

(باب القسامة)

قال "شارح الوجيز": (القَسَامة) في اللغة: اسم الأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم، وفي الفقه: هي الأيمان، وهي اسم أُقيم مَقام المصدر يُقال: أَقْسَمَ إقْسَامًا وقَسَامَة، كما يقال: أَكْرَمَ إكرَامًا وكَرَامة.

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٦٥٧ - عن رافعِ بن خَديجٍ، وسَهْلِ بن أبي حَثْمةَ: أنَّهما حدَّثا: أنَّ

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 226 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.