و (البهيمة): قيل: إن كانت مأكولةً تُقتل، وإلا فوجهان:
أحدهما: تقتل لظاهر الحديث.
والثاني: لا تقتل للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله.
* * *
٢٧٠٣ - عن عَمْرَةَ، عن عائِشَةَ ﵂ أنَّها قالت: لمَّا نزلَ عُذري قامَ النبيُّ ﷺ على المنبرِ فذكرَ ذلكَ، فلمَّا نزَلَ أَمَرَ بالرَّجُلَيْنِ والمرأةِ فضُرِبُوا حدَّهم.
قوله: "لما نزل عذري"؛ يعني: قالت عائشة ﵂: لما نزل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ﴾ [النور: ١١] الآيات في براءتي عما قاله أهل الإفك.
قولها: "فلما نَزَلَ أمرَ بالرجُلَيْنِ والمرأة فضُربوا حدهم"؛ يعني: فلما نزل النبي ﷺ عن المنبر، أَمَرَ بحدِّ الرجلين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، وأمر بحدِّ المرأة، وهي حمنة بنت جحش حدَّ القذف؛ لأنهم كانوا من أصحاب الإفك.
* * *
٢ - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ
(باب قطع السرقة)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٧٠٤ - عن عائِشَةَ ﵂، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا".