Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 260

  1. ١٥ - كتاب الحدود
  2. ٢ - باب قطع السرقة

و (البهيمة): قيل: إن كانت مأكولةً تُقتل، وإلا فوجهان:

أحدهما: تقتل لظاهر الحديث.

والثاني: لا تقتل للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله.

* * *

٢٧٠٣ - عن عَمْرَةَ، عن عائِشَةَ ﵂ أنَّها قالت: لمَّا نزلَ عُذري قامَ النبيُّ ﷺ على المنبرِ فذكرَ ذلكَ، فلمَّا نزَلَ أَمَرَ بالرَّجُلَيْنِ والمرأةِ فضُرِبُوا حدَّهم.

قوله: "لما نزل عذري"؛ يعني: قالت عائشة ﵂: لما نزل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ﴾ [النور: ١١] الآيات في براءتي عما قاله أهل الإفك.

قولها: "فلما نَزَلَ أمرَ بالرجُلَيْنِ والمرأة فضُربوا حدهم"؛ يعني: فلما نزل النبي ﷺ عن المنبر، أَمَرَ بحدِّ الرجلين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، وأمر بحدِّ المرأة، وهي حمنة بنت جحش حدَّ القذف؛ لأنهم كانوا من أصحاب الإفك.

* * *

٢ - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

(باب قطع السرقة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٧٠٤ - عن عائِشَةَ ﵂، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا".

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 260 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.