Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 266

  1. ١٥ - كتاب الحدود
  2. ٢ - باب قطع السرقة

يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء أن يباحُ دمُه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يجتهد في تعزير المفسد ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد، وإن رأى أن يُقتل قُتل، ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس - (يُعْزَى)؛ أي: ينسب - وحديث جابر إن كان ثابتًا فهو يؤيد هذا الرأي.

قوله: (يُخرَّج على مذهب بعض الفقهاء)؛ أي: يستقيم معنى هذا الحديث على مذهب بعض الفقهاء.

قوله: "فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة": هذا غير معمول به عند الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، ولا أعرف أحدًا سواهم من الأئمة الباقية عمل بذلك، فحينئذ لا يكون إلا للتهديد.

* * *

٢٧١٦ - ورُوِيَ في قطعِ السارقِ عن النبي ﷺ قال: "اقطعُوه ثم احسِمُوه".

قوله: "اقطعوه ثم احسموا"، (الحَسْمُ): القَطْعُ، ومنه: حَسْمُ العِرْقِ؛ أي: كَيُّهُ بالنار لينقطعَ دَمُ المَحْسُوْمِ.

* * *

٢٧١٧ - عن فُضالةَ بن عُبيدٍ ﵁ قال: أُتيَ رسولُ الله ﷺ بسارقٍ فقُطِعَتْ يَدُه، ثم أَمَرَ بها فعُلِّقَت في عُنقِهِ.

قوله: "فعُلِّقَتْ في عُنِقِه"؛ أي: عُلِّقَتِ اليدُ المقطوعةُ في عُنقِ السَّارقِ نكالاً وعِبرةً.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 266 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.