Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 277

  1. ١٥ - كتاب الحدود
  2. ٧ - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: لا يُحرق متاعه، بل هذا الحديث زجرٌ له، ولا يُحرق الحيوانُ وثيابُه التي هي ملبوسُه بالاتفاق.

* * *

٧ - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

(باب بيان الخمر ووعيد شاربها)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٧٣٧ - عن أبي هريرةَ ﵁، عن رسولِ الله ﷺ: أنَّه قال: "الخَمرُ مِن هاتينِ الشجرتَيْنِ، النَّخلةِ والعِنَبةِ".

قوله: "الخمرُ من هاتينِ الشَّجرتَيْنِ: النَّخلَةِ والعِنَبَة": قال الخطابي: إنما خصَّ هاتين الشجرتين لأن أكثرَ الخمور منهما، ولم يخصَّهما لأن الخمر لا يكون من غيرهما، بل من أي شيء جعل الخمر المسكرة فهي خمر، ووجبَ الحدُّ على شاربها، وكذلك حديث عمر تأويله: أن أكثر الخمور من هذه الخمسة، وليس معناه: أن الخمر لا يكون من غير هذه الخمسة.

ألا ترى أنه قال: "الخمرُ ما خَامر العقل"؛ يعني: كل ما خامَرَ العقل فهو خمر من أيِّ شيء كان.

و (خامر العقل)، معناه: سَتَرَ العقلَ وأزالَهُ.

* * *

٢٧٤١ - عن ابن عُمرَ ﵄ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "كلُّ مُسكرٍ خَمرٌ، وكلُّ خَمرٍ حرامٌ، ومَن شَرِبَ الخَمرَ في الدُّنيا فماتَ وهوَ يُدْمِنُها، لم يَتُبْ، لم

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 277 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.