Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 287

  1. ١٦ - كتاب الإمارة والقضاء
  2. ١ - باب

بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا تجوز طاعتُهُ، ولكن لا يجوز محاربة الإمام، بل يخبر الإمامَ بأني لا أفعلُ هذا لأنه معصية، فإن تركه من غير إيذاء فهو المراد، وإن قصد إيذائه فليفرَّ منه.

روى هذا الحديث: ابن عمر.

* * *

٢٧٥٦ - وقال: "لا طاعةَ في معصيةٍ، إنَّما الطَّاعةُ في المعروفِ".

قوله: "لا طاعة في معصية"؛ يعني: لا تجوزُ طاعةُ الإمامِ فيما لا يرضى الله به.

روى هذا الحديث: علي بن أبي طالب ﵁.

* * *

٢٧٥٧ - وعن عُبادة بن الصَّامت ﵁ قال: بايعْنا رسولَ الله ﷺ على السَّمعِ والطَّاعةِ، في العُسرِ واليُسرِ، والمَنْشَطِ والمَكْرَهِ، وعلى أَثَرَةٍ علينا، وعلى أنْ لا نُنازِعَ الأمرَ أهلَهُ، وعلى أنْ نقولَ بالحقِّ أينما كُنَّا، لا نخافُ في الله لومَةَ لائمٍ.

وفي روايةٍ: وعلى أنْ لا نُنازِعَ الأمرَ أهلَه، إلا أنْ تَرَوْا كُفرًا بَواحًا عندَكم مِن الله فيهِ بُرهانٌ.

قوله: "المَنْشَطِ والمَكْرَهِ": كلُّ واحد منهما مصدرٌ ميمي، أو مكان أو زمان، وكل واحد من هذه الثلاثة يُحتمل فيهما؛ يعني: أطعناه ونصرناه فيما فيه لنا نَشَاطٌ وكراهيةٌ، أو في زمانِ النَّشاط والكراهية، أو في موضع فيه نشاط وكراهية؛ أي: فيما يوافقُ طباعنا أو لا يوافِقَهَا.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 287 (SanadKitab #16976, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.