Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 439

  1. ١٧ - كتاب الجهاد
  2. ٨ - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

وإنما أعطى في الرجعة الثلث وفي البداءة الربع؛ لأن الخطر في الرجعة أكثر؛ لأن الجيش في البداءة يجيئون خلف أهل البداءة فيعينونهم ويهرب الكفار إذا سمعوا مجيء الجيش، فلم يكن لهم جرأةٌ إلى محاربة أهل البداءة، وأما في الرجعة قد رجع الجيش عن ديار الكفار وأمن الكفارُ، فيكون لهم جراءةٌ على مقاتلة أهل الرجعة.

* * *

٣٠٥٧ - وعن حبيبِ بن مَسْلَمَة الفِهْريِّ: أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يُنفِّلُ الرُّبُعَ بعدَ الخُمُسِ، والثُلُثَ بعدَ الخُمُسِ إذا قَفَلَ.

قوله: "ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل" هذا الحديث عينُ الحديث المتقدم، إلا أنه ما بيَّن في الحديث المتقدم أنه يعطي أهل البداءة ربع ما غنموا بعد إخراج خمسه أو قبله، وبيَّن ها هنا أنه ﷺ يعطيهم ربع ما غنموا بعد إخراج خمسه، وكذلك أهل الرجعة يعطيهم ثلث ما غنموا بعد إخراج خمسه، يخرج أولًا خمسه، ويصرف الخمس على أهل الخمس، وما بقي بعد الخمس يعطي أهل البداءة ربعه وأهل الرجعة ثلثه.

قوله: "إذا قفل"؛ أي: إذا رجع عن السفر.

* * *

٣٠٥٨ - عن أبي الجُوَيْريةِ الجَرْميِّ قال: أصبتُ بأرضِ الرُّومِ جرَّةً حمراءَ فيها دنانيرُ في إمْرَةِ مُعاويةَ، وعلينا رجلٌ مِنْ أصحابِ رسُولَ الله ﷺ يُقالُ لهُ: مَعْنُ بن يزيدَ، فأتَيْتُه بها فقَسَمها بينَ المُسلمينَ وأعطاني منها مِثلَ ما أعطَى رجُلًا منهم، ثمَّ قال: لولا أنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "لا نَفْلَ إلَّا بعدَ الخُمُسِ"، لأَعطَيْتُكَ.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 439 (SanadKitab #16976, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.