ضربه، فلم يكن أجرُه كأجر مَنْ بالغ في قتله.
* * *
٣١٥٧ - عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قَرَصَتْ نَمْلة نبيًّا مِنَ الأنبياءِ، فأَمَرَ بقريةِ النَّمْلِ فأُحْرِقَتْ، فأوْحَى الله إليهِ أنْ قَرَصَتْكَ نملةٌ أحْرقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُممِ تُسبحُ.
قوله: "قَرَصَت"؛ أي: لَدَغت. (قرية النمل): مَسْكنها.
قوله: "أحرقت أمة"؛ أي: جماعة وجنسًا من مخلوقاتي. هذا صريح بأنَّ قتلَ النملِ غيرُ جائز.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٣١٥٩ - عن سَفِينةَ قال: أكلتُ مَعَ رسُولِ الله ﷺ لَحْمَ حُبارَى.
قوله: "لحم حبارى"، (الحُبارى): نوع من الطير يقال له بالفارسي: جرز.
* * *
٣١٦٠ - عن ابن عمرَ ﵄ قال: نهى رسُولُ الله ﷺ عنْ أكل الجَلالَةِ وألْبانِها.
ويُروَى: أنَّه نَهَى عن رُكوبِ الجلالةِ.
قوله: "نهى عن أكل الجلَّالة وألبانِها"، (الجلالة): الدإبة التي تأكل النجاسة، فإن لم يظهر في لحمها نَتَنٌ فلا بأس بأكل لحمها، وإن ظهر في لحمها