Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 485

  1. ١٨ - كتاب الصيد والذبائح
  2. ٣ - باب ما يحل أكله وما يحرم

ضربه، فلم يكن أجرُه كأجر مَنْ بالغ في قتله.

* * *

٣١٥٧ - عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قَرَصَتْ نَمْلة نبيًّا مِنَ الأنبياءِ، فأَمَرَ بقريةِ النَّمْلِ فأُحْرِقَتْ، فأوْحَى الله إليهِ أنْ قَرَصَتْكَ نملةٌ أحْرقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُممِ تُسبحُ.

قوله: "قَرَصَت"؛ أي: لَدَغت. (قرية النمل): مَسْكنها.

قوله: "أحرقت أمة"؛ أي: جماعة وجنسًا من مخلوقاتي. هذا صريح بأنَّ قتلَ النملِ غيرُ جائز.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٣١٥٩ - عن سَفِينةَ قال: أكلتُ مَعَ رسُولِ الله ﷺ لَحْمَ حُبارَى.

قوله: "لحم حبارى"، (الحُبارى): نوع من الطير يقال له بالفارسي: جرز.

* * *

٣١٦٠ - عن ابن عمرَ ﵄ قال: نهى رسُولُ الله ﷺ عنْ أكل الجَلالَةِ وألْبانِها.

ويُروَى: أنَّه نَهَى عن رُكوبِ الجلالةِ.

قوله: "نهى عن أكل الجلَّالة وألبانِها"، (الجلالة): الدإبة التي تأكل النجاسة، فإن لم يظهر في لحمها نَتَنٌ فلا بأس بأكل لحمها، وإن ظهر في لحمها

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 485 (SanadKitab #16976, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.