٣١٦٨ - ورُوِيَ عن سلمانَ ﵁ قال: سُئِلَ النبيُّ ﷺ عَنِ الجرادِ فقال: "أكثرُ جُنودِ الله، لا آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُه"، ضعيف.
قوله: "أكثر جنود الله"؛ يعني: إذا أراد الله أن يعذِّبَ في الدنيا خَلْقًا أرسل إليهم جرادًا ليأكل زُروعَهم وأشجارَهم ويظهر فيهم القَحْط، وأكل الجراد حلال بالاتفاق، وقيل: ما مات منه قبل أن يُؤخذ فمكروهٌ أكلُه.
* * *
٣١٧٠ - وعن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى ﵁ قال: قال لي أبو ليلى: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا ظَهَرتِ الحيَّةُ في المَسْكَنِ فقولوا لها: إنّا نسألُكِ بعهدِ نُوحٍ وبعهدِ سُليمانَ بن داودَ أنْ لا تُؤْذِيَنا، فإنْ عادتْ فاقْتُلُوها".
قوله: "إذا ظهرت الحيَّةُ في المَسْكن فقولوا لها: إنَّا نسألك بعهد نوحٍ وبعهد سليمانَ بن داودَ أن لا تؤذينا".
* * *
٣١٧١ - ورَوَى أيوبُ عن عِكرمةَ، عن ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: لا أعلَمُهُ إلّا رفعَ الحديثَ أنَّه كانَ يأْمُرُ بقتلِ الحَيَّاتِ، وقَال: "مَن تَرَكَهُنَّ خَشْيةَ ثائِرٍ فليسَ مِنَّا".
قوله: "من تركهن خشية ثائر فليس منا", (الثائر): الانتقام، عادة الناس جرت بأن يقولوا: لا تقتلوا الحيات فإنكم لو قتلتم حية لجاء زوجُها ويَلْسَعُكم للانتقام، فنهى رسولُ الله ﷺ عن هذا القول والاعتقاد وقال هذا الحديث؛ يعني: لا تتركوا قتل الحيات من خوفِ انتقامِ أزواجهنَّ، فإنه لا أصلَ لهذا القولِ والاعتقاد.
* * *
٣١٧٢ - عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "ما سالمناهُمْ منذُ