Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 4, halaman 538

  1. ١٩ - كتاب الأطعمة
  2. ٤ - باب النقيع والأنبذة

قولها: "ننبذ"؛ أي: يطرح تمرًا أو زَبيبًا أو عسلًا في الماء ليحلو الماء.

"يُوكأ أعلاه"؛ أي: يشدُّ فمُ السِّقاء؛ أي: فم الذي يصب فيه الماء.

"وله عزلاء"، (العزلاء): فم القربة؛ يعني: له ثقبة يشرب منها الماء.

* * *

٣٣٠٣ - وعن ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يُنْتَبَذُ لهُ أوَّلَ الليلِ فيشرَبُهُ إذا أصبحَ يومَهُ ذلكَ والليلةَ التي تجيءُ والغدَ والليلةَ الأُخرى والغدَ إلى العصرِ، فإنْ بقيَ شيءٌ سقاهُ الخادِمَ أوْ أمر به فصُبَّ.

قوله: "فإن بقي شيء سقاه الخادم"، إنما لم يشربه ﷺ؛ لأنه كان دَرْدِيًّا، هذا يدل على جواز شرب ماء نُبذ فيه تمرًا وغيره ما لم يكن مُسْكِرًا، فإذا صار مسكرًا صار حرامًا، وهذا يدل أيضًا على جواز أن يُطْعِمَ السيدُ مملوكَه طعامًا أسفلَ، ويَطْعَمُ هو طعامًا أعلى.

* * *

٣٣٠٤ - عن جابرٍ ﵁ قال: كانَ يُنْبَذُ لرسولِ الله ﷺ في سِقاءٍ، فإذا لمْ يجدُوا سقاءً يُنبذُ لهُ في تَوْرٍ مِنْ حِجارةٍ.

قوله: "في تور"؛ أي في ظَرف.

* * *

٣٣٠٥ - عن ابن عمرَ ﵄: أنَّ رسُولَ الله ﷺ نَهَى عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ والنَّقِيرِ، وأمرَ أنْ يُنْبَذَ في أسْقِيَةِ الأَدَمِ.

قوله: "نهى عن الدُّبَّاء"، ذُكر شرح هذا الحديث في أول الكتاب، في

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 538 (SanadKitab #16976, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.