Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 5, halaman 53

  1. ٢٠ - كتاب اللباس
  2. ٤ - باب الترجيل

قوله: "وإسبال إزاره"؛ أي: وإطالة ذَيله.

"فأخذ شفرةً"؛ أي: سكِّينًا.

* * *

٣٤٥٢ - عن أنسٍ ﵁ قال: كانت لي ذُؤابَةٌ فقالَت لي أمِّي: لا أَجُزُّهَا، كانَ رسولُ الله ﷺ يمدُّها ويأخذُها.

قوله: "لي ذُؤابة"؛ أي: شَعر.

"لا أجزُّها"؛ أي: لا أقطعها.

"كان رسول الله ﷺ يمدُّها ويأخذها"؛ أي: يلعب بها؛ يعني: قد وصلَتْ إليها بركةُ يد رسول الله ﷺ، لا أقطعها؛ كيلا تزولَ تلك البركة.

* * *

٣٤٥٣ - عن عبدِ الله بن جَعْفَرٍ ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ أمهلَ آلَ جعفرٍ ثلاثًا، ثم أَتاهم فقالَ: "لا تَبْكُوا على أخي بعدَ اليوم"، ثم قال: "ادْعُوا لي بني أخي"، فجيءَ بنا كأننا أفرُخٌ، فقال: "ادْعُوا لي الحلاقَ"، فأمَرَهُ فحلقَ رؤوسَنَا.

قوله: "أمهلَ آلَ جعفر ثلاثًا"؛ يعني: فلمَّا قُتِلَ جعفرُ بن أبي طالب ﵁ تركَ رسولُ الله آلَ جعفر يبكون عليه ثلاثةَ أيامٍ، هذا يدل على أن البكاءَ على الميت من غير ندبٍ ونياحةٍ جائزٌ ثلاثةَ أيامٍ؛ لأنه ﷺ قال بعد ثلاثة أيام: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم"، ولم يقل قبل مضي ثلاثة أيام: لا تبكوا.

"كأنَّا أَفْرُخٌ".

(الأَفْرُخ) جمع: فرخ، وهو ولد الطير؛ أي: كنَّا صغارًا، وهذا الحديث يدل على جواز حلق شَعر الرأس.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 5، ص 53 (SanadKitab #16976, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.