Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 1, halaman 367

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب ما يوجب الوضوء

حنيفةَ أقوالَ هؤلاء من الصحابة.

وقال عمر وابنه وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة: إنه يَبْطُلُ الوضوءُ بمسِّه؛ فوافق الشافعيُّ أقوالَ هؤلاء.

وجَدُّ طلق بن علي: طلق بن عمرو.

وقيل: بل جده قيس بن عمرو الحنفي اليماني.

* * *

٢٢٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: كانَ النبيَّ ﷺ يُقَبِّلُ بعضَ أزواجِهِ، ثُمَّ يُصلِّي ولا يتوضَّأْ. ضعيف.

قوله: "يقبل بعض أزواجه"، واعلمْ أنَّ العُلَماء اختلفوا في بطلان الوضوء بلمس النِّساء؛ فقال أبو حنيفة ﵀: لا يبطل الوضوءُ بلمس النساء بدليل هذا الحديث.

وقال الشافعي وأحمد: يبطلُ الوضوء بلمس النساء الأجنبيات.

وروي هذا القول عن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن مسعود.

وعند مالك: يبطل إذا لمسَ بالشهوة، فإن كان بغير شهوةٍ فلا يَبْطُل.

* * *

٢٢٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: أكلَ رسولُ الله ﷺ كَتِفًا، ثمَّ مسحَ يدَهُ بمِسْحٍ كانَ تحتَهُ، ثمَّ قامَ وصلَّى.

قوله: "أكل رسول الله ﵇ كَتِفًا": أراد به كَتِفَ شاةٍ مشويًّا.

(المِسح): بكسر الميم: كساء.

وهذا الحديث يدلُّ على أنَّ أَكْلَ ما مسَّته النارُ لا يبطلُ الوضوءَ.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 1، ص 367 (SanadKitab #16976, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.