Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 1, halaman 430

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب أحكام المياه

قوله: "لا ينجسه شيء" تقديره: لا ينجسه شيءٌ ما لم يتغيَّر.

* * *

٣٣١ - وقال أبو هريرة ﵁: "سألَ رجلٌ رسولَ الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله! إنَّا نركبُ البحرَ، ونحمِلُ مَعَنَا القليلَ مِنَ الماءِ، فإنْ تَوَضَّأْنَا بهِ عَطِشْنَا، أفنتوضَّأُ بماءِ البحر؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: "هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ، والحِلُّ مَيْتَتُهُ".

قوله: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته": الضمير في (هو الطهور) يرجع إلى (البحر)؛ يعني: ماؤه طهورٌ (١)، وميتته حلال، فالحوتُ حلالٌ بالاتفاق، والضفدع حرامٌ بالاتفاق، والسرطان حرام أيضًا في أصح القولين، وكذلك ما يعيش في الماء والبر.

فأما ما لا يعيش في البر ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن جميعه حلال.

والثاني: حرام.

والثالث: ما يؤكل شبهُه في البر يؤكل، وما لا يؤكل شبهه في البر لا يؤكل.

* * *

٣٣٢ - عن أبي زيد، عن عبد الله بن مَسْعود ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لَهُ ليلةَ الجِنِّ: "ما في إداوَتِكَ؟ "، قال: قلت: نبَيذٌ، قال: "تمرةٌ طيِّبَةٌ وماءٌ طَهُور"، فتوضَّأَ مِنْهُ.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 1، ص 430 (SanadKitab #16976, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.